الميرزا جواد التبريزي

361

أسس القضاء والشهادة

وكلّ موضع قضينا فيه بالقسمة فإنّما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال ( 1 ) دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان زوجة .